الرئيسية \ الإعلام \ المادة 104 - ترخيص وسائل الإعلام

الإعلام


المادة 103 - جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.

المادة 104 - لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.



التعليقات

يافطة الفصول

أحكام عامّة

نظام الحكم

الخليفة

المعاونون

معاون (وزير) التنفيذ

الـولاة

أمير الجهـاد

الأمن الداخلي

دائرة الخارجية

دائرة الصناعة

القضـاء

الجهـاز الإداري

بيت المال

الإعلام

مجـلس الأمّـة

النظـام الاجتمـاعي

النظـام الاقتصادي

سـياسـة التعليم

السياسـة الخارجية