الرئيسية \ الأمن الداخلي \ المادة 71 - الشـرطة قسـمان

الأمن الداخلي


المادة 70 - تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخـليفة. ورئيس هـذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.

المادة 71 - الشـرطة قسـمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحـاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.

المادة 72 - أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الذي تـتـولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحـرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيَب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.

 


 

التعليقات

يافطة الفصول

أحكام عامّة

نظام الحكم

الخليفة

المعاونون

معاون (وزير) التنفيذ

الـولاة

أمير الجهـاد

الأمن الداخلي

دائرة الخارجية

دائرة الصناعة

القضـاء

الجهـاز الإداري

بيت المال

الإعلام

مجـلس الأمّـة

النظـام الاجتمـاعي

النظـام الاقتصادي

سـياسـة التعليم

السياسـة الخارجية