الرئيسية \ اصدارات \ كتب \ الشخصية الإسلامية (الجزء الثالث)/ أصول الفقه

الشخصية الإسلامية (الجزء الثالث)/ أصول الفقه

 

الأصل في اللغة هو ما يبتنى عليه، سواء أكان الابتناء حسياً، كابتناء الجدران على الأساس، أم عقلياً، كابتناء المعلول على العلة، والمدلول على الدليل. فأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها الفقه. أما الفقه فهو في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: { مَا نَفقَهُ كَثيِراً مِمَا تَقُول } وفي اصطلاح المتشرعين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. والمراد من العلم بالأحكام، بالنسبة للعالم بها، ليس مجرد المعرفة، بل حصول الملكة بالأحكام الشرعية،

shakhsya 3

 

 

أي أن تصل هذه المعرفة، والتعمق فيها، إلى حد أن تحصل لدى الشخص العالم بهذه الأحكام ملكة بها. ومجرد حصول الملكة كاف لأن يعتبر من حصلت له الملكة فقيهاً، لا الإحاطة بها جميعها. إلا أنه لا بد من العلم بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، فلا يسمى العلم بالحكم الواحد أو الاثنين فقهاً. ولا يسمى العلم بكون أنواع الأدلة حججاً فقهاً. وقد أطلق الفقه، وأريد به مجموعة الأحكام العملية الفروعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، فيقال هذا كتاب فقه أي كتاب يحوي أحكاماً عملية فروعية، ويقال علم الفقه ويراد به مجموعة الأحكام العملية الفروعية. إلا أن هذا خاص بالأحكام العملية، فليس من الفقه، اصطلاحاً، الأحكام الاعتقادية؛ لأن الفقه خاص بالأحكام العملية الفروعية، أي بالأحكام التي تقوم بها الأعمال لا الاعتقادات.


التعليقات

يافطة الكتب